في عرية النخل وليس فيها ثمر قلت : فهل يجوز أن ؟ . يعري الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة وقبل أن يطلع في الشجر شيء
قال : لا بأس به عند ، قال مالك : ولا بأس أن [ ص: 286 ] يعري الرجل الرجل النخلتين أو الثلاث يأكل ثمرتها السنتين والثلاث . مالك
قال ، وقال ابن وهب : أو ما عاش المعرى ، قال مالك : وهذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما وصفت لك لا يشتريها بعد ما تطلع حتى تزهى ويحل بيعها . مالك