في بيع الذمي أرض الصلح .
قلت : أرأيت قال : نعم . الذمي تكون له الأرض والدور وهي من أرض الصلح قد صولحوا عليها أله أن يبيعها ؟
[ ص: 296 ] قلت : وكيف هذه التي صالحوا عليها ، صفها لي ؟
قال : تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ، ومنعوا أهل الإسلام من الدخول عليهم إلا بعد صلح ، فهذه أرض الصلح ، فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم . فهذه إذا أراد أن يبيعها لم يمنع من بيعها وإن مات ورث ذلك ورثته إلا أن لا يكون له ورثة فتكون لجميع أهل الإسلام ، وإن أسلم وهي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله أرضه بحالها بعد إسلامه بغير خراج .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : سمعت يقول في مالكا سقط عن أرضه وجمجمته الخراج وصارت له ; لأنه لو لم يجز له بيعها لم ينبغ له أن تكون له إذا أسلم وهي في يديه . الرجل الذمي المصالح : إذا أسلم
قال : وقد بلغني أن كان يقول له : أن يبيع أرضه . مالكا
قلت : أرأيت إن قال : ليس على هذا المسلم فيها شيء وخراج الأرض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الأرض التي صالح عليها . اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ، ما يكون على هذا المسلم فيها ؟
قلت : وكذلك إن باعها من ذمي ؟
قال : نعم خراجها على الذي صالح والبيع جائز .
قلت : وتحفظ هذا عن ؟ مالك
قال : لا ، ولم أسمع في هذا شيئا ، ولقد سأله عنه ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم في ذلك بشيء ، إلا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه قال : لا بأس أن يبيعوها إن كانت أرض صلح .
قلت : فلو أن قال : عليهم ما صالحوا عليه من تلك الأرض التي باعوا ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم ، إنما يؤخذ بما عليها هذا الذي باعها الذي صالح عليها ما دام الذي صالح على ذمته ، فإن قوما صالحوا على أرضهم فاشترى أرضهم منهم رجل من المسلمين والذين صالحوا على ذمتهم ؟ سقط خراجها عن هذا الذي صالح عليها ; لأن هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الأرض في يديه حين أسلم لسقط عنه خراجها ، فهي وإن كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج بإسلام بائعها . أسلم الذي صالح على هذه الأرض ، والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها قال : وهو رأيي ، قال : وإن كان فهذا بيع حرام لا يحل ; لأنه اشترط عليه ما لا يدري ما قدره ولا منتهاه ولا ما يبلغ . اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمي منه بريء
[ ص: 297 ] وذكر ابن نافع ، عن أنه سئل عن مالك أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم ؟ قال : ذلك يختلف ، أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ، ثم أقروا فيها وضربت عليهم الجزية فليس لأحدهم أن يشتري منهم أصل أرضهم ; لأنهم وأرضهم للمسلمين ، وأما ويصنعوا فيها ما أحبوا وهي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم يكن على الأرض جزية . الذين صالحوا على الجزية فإن أصل أرضهم لهم ولهم أن يبيعوها
وقال : إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان عليها عندهم إن اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام الذي باعها على دينه فإن أشهب بن عبد العزيز سقط خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يد الذي صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها . أسلم الذين صالحوا على هذه الأرض والأرض عند المسلم الذي اشتراها
وذكر ، عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري المسعودي ، عن قال : اشترى القاسم بن عبد الرحمن عبد الله أرضا وشرط على صاحبها الخراج .
، عن ابن مهدي ، عن حفص بن غياث ، عن مجالد الشعبي : أن اشترى أرضا من أرض الخراج عبد الله بن مسعود