الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان .
قلت : أرأيت قال : سئل القوم من أهل الحرب تجارا يدخلون بلادنا بأمان فيبيعوننا أولادهم ونساءهم وأمهات أولادهم أنشتريهم منهم أم لا ؟ عن القوم من أهل الحرب يقدمون بأبنائهم أفنبتاعهم منهم ؟ فقال مالك : أبينكم وبينهم هدنة قالوا : لا ، قال : فلا بأس بذلك . مالك
قلت : فما معنى قول إن الهدنة إذا كانت بيننا وبينهم في بلادهم ، ثم قدم علينا بعضهم فأرادوا أن يبيعونا أولادهم فهؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نشتريهم منهم قال : نعم . مالك
قلت : وأما قال : نعم ، وهذا قول من لا هدنة بيننا وبينهم في الأصل إذا قدم علينا تاجر فنزل بأمان أعطيناه أنه لا بأس أن نشتري منه أولاده إذا كانوا صغارا معه وأمهات أولاده ؟ الذي أخبرتك . مالك
قال : وسمعنا يقول لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم . مالكا
قلت : أرأيت قال : سمعت الحربي يقدم بأم ولده أو بابنه أو بابنته فيبيعهم أيصلح لنا أن نشتريهم منهم ؟ وسئل عن مالكا فقال أهل الحرب هل نشتري منهم أبناءهم ؟ : ألهم عهدا وذمة قالوا : لا ، قال مالك : فلا بأس باشتراء ذلك منهم . مالك
قلت : إنما سألتك عنهم في قول إذا نزلوا بلادنا فأعطيناهم العهد على أن يبيعوا تجارتهم وينصرفوا ، أيكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم وأمهات أولادهم منهم أم لا ؟ مالك
قال : لم يكن محمل قول عندي حين قال : أبينكم وبينهم عهد إلا أنهم قدموا علينا تجارا وليس يلتقي أهل الإسلام وأهل الحرب إلا بعهد ، ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا إن كان هذا المسلم هو الداخل عليهم بلادهم فإنه لا يدخل عليهم إلا بعهد ، فقد جاز لهذا أن يشتري منهم ممن ذكرنا عن مالك فقد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا ، فكان لهم العهد فلا بأس أن يشتري منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم . مالك
[ ص: 299 ] قلت : فالعهد الذي ذكره وقال : اللهم عهدا قالوا : لا ما هذا العهد ؟ مالك
قال : إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا ، فهذا العهد الذي ذكره وليس العهد الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا . مالك