في اشتراء النصراني المسلم قلت : أرأيت لو أن قال : أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه ؟ في الذمي . مالك
قلت : أرأيت قال : قال النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما ؟ : البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد . مالك
قلت : أرأيت قال : سألنا نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا ويجبر السلطان النصراني على البيع ؟ عن ذلك فقال : البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد . مالكا
قلت : وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا ؟ قال : لم أسمعه من وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلم مالك