في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثا [ ص: 300 ] فأسلم العبد في أيام الخيار ؟ قال : لا أحفظ من فيه شيئا ولكني أرى أن يقال لمن له الخيار : اختر إن شئت أخذت العبد وإن شئت رددت ، فإن اختار الأخذ بيع عليه العبد وإن اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار ; لأنه كان حلالا فيما بينهما . مالك
قلت : أرأيت إن ، أترى إسلامه فيه في قول اشتريت عبدا نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أني بالخيار ثلاثا فأسلم العبد فوتا أم لا ؟ مالك قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى إسلامه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون بالخيار إن أحب أن يختار ويمسك فعل وإن شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يباع عليه مالك