في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم .
قلت : أرأيت إن قال : هؤلاء إنما صالحوا صلحا ثانيا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك ، وهم مثلهم فإن كانوا إنما صالحوا السنة والسنين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم ، وسألنا صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم لا يجوز لنا أن نأخذهم أو نرى أولادهم في الصلاح معهم ؟ عن مالكا النوبة أيشترون إن سباهم قوم ؟ قال : ما يعجبني ذلك ; لأنهم قد عوهدوا قال : فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم . مالك
قلت : فمن عاهدهم ، ولقد سألنا عن مالكا قال : أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد ؟ قالوا : لا ، قال : لا بأس به القوم من العدو كانوا يأتون بأبنائهم أنشتريهم منهم ؟