ما جاء في عبد النصراني يسلم قلت : أرأيت في قول عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن في قول نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد النصراني الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه ؟ مالك
قال : أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام ; لأن قال : في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام : إنه يجبر على الإسلام ، كما جعل مالكا إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلاما يجبر على بيعه . مالك
قلت : أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا ؟ قال : أرى أن يجبر على بيعه ; لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه .
قلت : أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا وأراه جائزا ; لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد . مالك
قلت : أرأيت إن قال : إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيدا بيع عليه ولم ينتظر ; لأن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم ؟ قال : في مالكا قال : إن كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها ، قال امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب : فإن كان بعيدا فكانت [ ص: 301 ] ممن لم يدخل بها فسخ السلطان نكاحه بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظر قدومه ولا عدة عليها ، وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان : اذهبي فاعتدي ، فإذا اعتدت ، ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان أسلم قبل إسلامها أو في عدتها كان أحق بها ، فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها . مالك
قلت : فإن فلا سبيل له إليها في قول أسلم بعد انقضاء عدتها ؟ مالك
قال : نعم .