الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في التفرقة بين الأم وولدها في البيع .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وأمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان ؟ قال : قال لي مالك : الإثغار إذا لم يعجل وضرب مالك لذلك حججا فقال : الحقاق ليست سواء ، وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الإثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات ; لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا ، قال : وإنما منع من التفرقة بينهم في الأم والولد خاصة في قول [ ص: 302 ] مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أهل الشرك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم سواء في التفرقة ؟ قال : لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات والأولاد من المسلمين في قول مالك . قال : وقال مالك في سبي الروم : إذا سبوا أو أهل حصن يسبوا أو افتتح الحصن ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا أرى أن يفرق بين الأمهات وأولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدي لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان من ذلك ؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن يعرض لهم في التفرقة ; لأنهم مشركون .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيكره للمسلم أن يشتري من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق ؟ قال : نعم ، ولم أسمعه من مالك ولا أرى أن يشتريه منه أحد إذا فرق .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن رجلا اشترى جارية من هذا النصراني ، وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم إنهم أولاد وأمهات ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن رجلا اشترى جارية وعنده ولدها صغير قد ورثه أو اشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك إن أراد أن يبيع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي إلى أن أفرق بين هذه الأم وولدها في البيع ؟ قال : قال مالك : لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها ، وذكر ابن وهب ، عن جبير بن عبد الله الجيلي ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية