في . التفرقة بين الأم وولدها في البيع
قلت : قال : قال لي ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وأمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان ؟ : الإثغار إذا لم يعجل وضرب مالك لذلك حججا فقال : الحقاق ليست سواء ، وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الإثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات ; لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا . مالك
قلت : فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول ؟ مالك
قال : نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا ، قال : وإنما منع من التفرقة بينهم في الأم والولد خاصة في قول [ ص: 302 ] وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم . مالك
قلت : أرأيت قال : لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات والأولاد من المسلمين في قول أهل الشرك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم سواء في التفرقة ؟ . قال : وقال مالك في سبي مالك الروم : إذا سبوا أو أهل حصن يسبوا أو افتتح الحصن ؟
قال : لا أرى أن يفرق بين الأمهات وأولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدي لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك . مالك
قلت : أرأيت لو أن الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان من ذلك ؟ قوما من قال لم أسمع من فيه شيئا ولكن لا أرى أن يعرض لهم في التفرقة ; لأنهم مشركون . مالك
قلت : أفيكره للمسلم أن يشتري من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق ؟ قال : نعم ، ولم أسمعه من ولا أرى أن يشتريه منه أحد إذا فرق . مالك
قلت : فلو أن في قول رجلا اشترى جارية من هذا النصراني ، وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم إذا كانوا صغارا ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : قال : نعم . ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم إنهم أولاد وأمهات ؟
قلت : فلو أن في قول رجلا اشترى جارية وعنده ولدها صغير قد ورثه أو اشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما إن أراد أن يبيع ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن قال : قال أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي إلى أن أفرق بين هذه الأم وولدها في البيع ؟ : لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها ، وذكر مالك ، عن ابن وهب جبير بن عبد الله الجيلي ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة