في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها قلت : فلو أن قال : نعم . [ ص: 306 ] قلت : ولا ترى هذا تفرقة ؟ رجلا أتى إلى رجل فاشترى منه نصف أمة له ونصف ولدها صغيرا في حجرها أيجوز هذا ؟
قال : لا .
قلت : لم ؟
قال : إنما تكون التفرقة إذا اشترى الولد دون الأم أو الأم دون الولد ، فأما إذا اشترى نصف الأم ونصف الولد فلا بأس بذلك وليس هاهنا ، تفرقة ألا ترى لو أن أخوين ورثا أمة وولدها لم يكن بأس أن يقراهما حتى إذا أرادا أن يقتسما أو يبيعا أمرا أن يجمعا بينهما ، فهذان الأخوان لكل واحد منهما نصف الولد ونصف الأم فكذلك مسألتك في الرجلين اللذين اشتريا الأمة وولدها ، وكذلك هذا الذي اشترى نصف الولد ونصف الأم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .