باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت : أرأيت إن في قول أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك ؟ مالك
قال : قال : يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم ، وأن تكون مؤنته على المشتري . قال : وكذلك قال لي مالك ، ويشترط النفقة عليه . مالك
قلت : أرأيت إن في قول أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد ؟ مالك
قال : قال : نعم ، ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه . مالك
قلت : فإن في قول كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد ؟ مالك قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكني أرى أن لا يباع الولد ; لأن المكاتبة تعد في ملكه ، ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما . مالك
قلت : فإن في قول دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد ؟ مالك
قال : لا يجوز له أن يبيع الولد .
قلت : ولا يستطيع في قول أن يبيع المدبر ولا خدمته ؟ مالك
قال : نعم لا يجوز .
قلت : وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن في قول بعت الأم والولد قسمة للعتق أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم ; لأنه إذا أعتق . فلا تفرقة بينهما