الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر قلت : أرأيت إن أعتقت ابن أمتي وهو صغير فأردت بيع أمتي أيجوز لي ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يجوز بيعه ويشترط على المشتري أن لا يفرق بين الولد وبين الأم ، وأن تكون مؤنته على المشتري . قال : وكذلك قال لي مالك ، ويشترط النفقة عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أعتقت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم ، ويباع الولد ممن يشترط عليه أن لا يفرق بينه وبين أمه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كاتبت الأم أيجوز لي أن أبيع الولد في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أن لا يباع الولد ; لأن المكاتبة تعد في ملكه ، ألا ترى أنها إن عجزت رجعت له رقيقا إلا أن يبيع الولد وكتابة الأم من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن دبر الأم أيجوز أن يبيع الولد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز له أن يبيع الولد .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يستطيع في قول مالك أن يبيع المدبر ولا خدمته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : وأيهما دبر الولد أو الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن بعت الأم والولد قسمة للعتق أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأنه إذا أعتق . فلا تفرقة بينهما

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية