[ ص: 307 ] في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد قلت : أرأيت لو أني قال اشتريت أمة واشترى غلامي المأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما ؟ ابن القاسم : أرى للذي باع الأمة من السيد والولد من العبد أن لا يفعل ; لأن هذا تفرقة ; لأن العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ، ولو رهقه دين كان في ماله ، فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه .
قلت : فإن فعل ؟
قال : أرى أن يؤمر أن يجمعا بينهما ولا يقران على ذلك حتى يجمعا فيكونان للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعانهما جميعا ممن يجمعهما ، فإن لم يجمعهما رد البيع