قلت : أرأيت إن قال اشتريت عبدا بطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن كان مما يؤكل ويشرب ، أو كان مما لا يؤكل ولا يشرب ، فأصبت بالعبد عيبا وقد تلف الثمن الذي دفعت [ ص: 334 ] إليه فأردت رد العبد ؟ : ترجع بمثل ما دفعت من الكيل والوزن ، فإن كان قد تلف ذلك الذي دفعته فإنما لك مثله مالك