قلت : فإن كنت قال : قال ابتعت عبدا بعرض من العروض فأصبت به عيبا وقد تلف العرض عند الذي دفعته إليه ؟ : يرجع عليه بقيمة ذلك العرض ولا يرجع عليه بعرض مثله ، قال : وما يوزن ويكال في هذا بمنزلة الدنانير والدراهم وأما العروض كلها فإنما له قيمتها إن كانت قد تلفت ، وإن كانت لم تتلف فإنه يرجع فيها إلا أن تكون فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو بيع فإنما له قيمتها . مالك
قلت : ما فرق ما بين العروض في هذا وبين ما يوزن ويكال في قول ؟ مالك
قال : لأن العروض لا يستطيع رد مثلها وهو حين قبضها وجبت عليه قيمتها يوم قبضها إن حالت عن حالها فإن تلفت العروض عند الذي باع العبد فإنه يرجع عليه بقيمتها ، قال : وأما ما يوزن ويكال فلم يجب عليه فيه قيمة إن حال فهو ، وإن تلف فإنما له مثل كيله أو وزنه فإذا أخذ مثله فكأنه أخذ شيأه بعينه