في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه قلت : أرأيت لو أني اشتريت عبدا بيعا فاسدا فلم أقبضه من البائع حتى أعتقته أيلزمني العتق أم لا ؟ قال : العتق لازم للمشتري قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسدا ، ويقوم عليه في ماله وتؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال ، فإذا لم يكن له مال فلا يجوز عتقه .
قلت : لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه والبيع فاسد ، وهو إنما يضمنه يوم يقبضه ، والبيع الذي كان بينهما مفسوخ لا يقر فعقدتهما التي عقدا باطل فلم أجزت عتقه قبل أن يقبضه ؟ قال : لأن عتقه العبد قبل أن يقبضه قبض منه للعبد ، فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد وفوات للعبد .
قلت : وكذلك لو كان العبد لم يتغير بنقصان بدن ولا بزيادة ولا بحوالة أسواق ؟
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وإنما مثل ذلك مثل فتجب الصفقة بينهما أن البيع جائز وضمانه من البائع حتى يقبضه المبتاع ولا يصلح النقد فيه بشرط إلا أن يتطوع بذلك المشتري بعد وجوب الصفقة ، فإن أعتقه المشتري وقد اشترط أن ضمانه من البائع جاز العتق عليه وكذلك [ ص: 335 ] البيع الفاسد إذا أعتقه المشتري قبل أن يقبضه جاز عتقه على المشتري ، وإن كان العبد في ضمان البائع ، وهذا مثل الأول . الرجل يشتري العبد الغائب ويشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه
قلت : وما وصفت من بيع العبد الذي يكون في بعض المواضع ويشترط سيده أن ضمانه منه أن البيع جائز أهو قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أنه جائز أهو قول والعبد إذا أعتقه المشتري قبل أن يقبضه ؟ مالك
قال : لا أثبته عنه في العتق