قلت : أرأيت قال مكاتبا باع عبدا ثم عجز المكاتب ووجد المشتري بالعبد عيبا فأراد رده ؟ : ذلك له ، فإن كان للعبد مال أخذ الثمن منه ، وإن لم يكن له مال بيع العبد المردود فقضى الذي رده بالعيب الثمن الذي اشتراه به إن كان فيه وفاء لذلك ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للعبد الذي عجز ، وإن كان عليه نقصان كان عليه يتبعه به في ذمته ، قال : فإن كان على العبد الذي عجز دين ورضي المشتري بالرد كان هو والغرماء فيه شرعا سواء مالك