في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه قلت : أرأيت لو أني قال : ليس لك أن تردها إذا كانت للعبد يوم باعه نفسه ; لأنه كأنه انتزعها منه وأعتقه ، قال : ولو أنك بعته نفسه بها ولم تكن للعبد يومئذ ثم وجدت عيبا ترد منه رددتها ورجعت عليه بقيمتها بمنزلة المكاتب يقاطعه سيده على جارية يأخذها منه ويعتقه ثم يجد بالجارية عيبا أو تستحق فإنما يرجع عليه بقيمة الجارية ولا يرجع عليه بقيمة الكتابة ; لأن ذلك ليس بدين قاطع عليه ، فلذلك رد إلى قيمة العرض وهذا قول بعت عبدي من نفسه بجارية عنده فقبضت الجارية ثم أصبت [ ص: 342 ] بها عيبا فأردت ردها بماذا أرجع على العبد أبقيمة نفسه أم بقيمة الجارية ؟ في المكاتب ولا يشبه هذا البيع وهو في البيوع ثمن ، وهذا ليس بثمن ، وهذا ونكاح المرأة واحد وهما وبيع السلعة بالسلعة مختلف . مالك
قلت : أرأيت حين قال : نعم باعه نفسه بهذه الجارية فأصاب بها عيبا فردها عليه أيكون تام الحرمة جائز الشهادة ويكون عليه قيمة الجارية دينا ؟