في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم له ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال : سيده  [ ص: 350 ] البائع : أنا أؤدي عنه دينه ، أو قال الذي له الدين : قد وهبت له ديني الذي لي عليه ، أترى للسيد المشتري أن يرده أم لا ؟  قال : لا يكون للسيد المشتري أن يرده ، وكذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها ; لأن العيب قد ذهب فلا يكون له أن يردها بعيب قد ذهب . 
قلت : وكذلك لو أني اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها ؟  قال ابن القاسم    : بلغني عن  مالك  أنه قال : إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها . 
قلت : أرأيت إن أصابته الحمى في الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الأيام الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشتري في الأيام الثلاثة يريد رده ؟  قال : أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده ، قال : لأنه بلغني أن  مالكا  قال : لو أن رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى برأ العبد من ذلك العيب  لم يكن له أن يرده . 
قال : وسمعت  مالكا  يقول في الرجل يشتري العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده ورآه عيبا . 
قال ابن القاسم    : ولو مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ، ولم يكن للسيد أن يرده بالعيب حين علم به فتركه حتى برأ أو لم يعلم به حتى برأ بمنزلة هذا 
				
						
						
