قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فأصبتها صهبة الشعر ولم أكشف شعرها عند عقدة البيع أتراه عيبا ؟  قال : لم أسمع من  مالك  في الصهوبة في الشعر شيئا ، ولكني سمعت  مالكا  يقول في الرجل : يشتري الجارية وقد جعد شعرها أو اسود  فإنه عيب ترد به . وقال  مالك    : ، وإن كان بها شيب وكانت جارية رائعة ردها بذلك الشيب . 
قال  ابن وهب    : قال  مالك    : والبخر في الفم عيب ترد منه .  قلت : فإن كانت غير رائعة فظهر على الشيب أيردها أم لا ؟  قال : لم أسمع  مالكا  يقول في الشيب : إلا في الرائعة وليس هو في غير الرائعة عيبا . 
قال ابن القاسم    : ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك عيبا يضع من ثمنها . 
قلت : أرأيت الخيلان في الوجه والجسد أيكون عيبا أم لا في قول  مالك  ؟  قال : أما ما كان عيبا عند الناس فهو عيب ترد به إذا كان ذلك عيبا ينقص الثمن ؟ 
قال : وقال  مالك    : وقد يكون العيب الخفيف بالعبد والجارية يشتريهما الرجل مثل الكي الخفيف لا ينقص ثمنه وما أشبه ذلك إذا لم يكن فاحشا ، ولا أرى أن يرد بهذا العيب العبد ، قال  مالك    : وهو عند النخاسين عيب فلا أرى أن يرد به ، وإن كان هذا عندهم عيب يرد به . 
قال : وسمعت  مالكا  وسئل عن العبد يتهم بالسرقة فأخذه السلطان فحبسه ثم كشف أمره فوجد بريئا أتراه عيبا إن لم يبينه ؟  قال : لا ، قال  مالك    : وقد يتهم الرجل الحر بالسرقة وبالتهمة فيلقى سليما من ذلك فلا تدفع شهادته بذلك 
				
						
						
