في قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم أيصلح لي أن أصالحه على رأس مالي فأفارقه قبل أن أقبض ؟ الرجل يكون له على الرجل الدين من تسليف فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل أن يقبض .
قال : لا يجوز ذلك .
قلت : لم ؟
قال : لأن هذا من الدين بالدين .
قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا في قول . مالك