في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أن يأخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة .
قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيصلح لي أن آخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة في قول ؟ مالك
قال : قال لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المحمول عليها . مالك
قال وإن بينها أيضا ، فلا أحب أن يشتري بها ولا يبيع . مالك
قال ابن القاسم : ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة فلا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا ، والذي سألته عنه في الصيارفة ؟
قال وأرى أن يقطعها . مالك
قال ابن القاسم أرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقربها أحد وكان يأخذها فيقطعها .