في قلت : أرأيت لو أن لي على رجل مالا فيجحدني فصالحني من ذلك على عبد وقبضته أيجوز أن أبيعه مرابحة في قول الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيصالحه منه على عبد فيريد أن يبيعه مرابحة . ؟ مالك
قال : قال في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقده في تلك الدنانير غيرها : لم يجز ذلك مرابحة حتى يبين ما نقد ، وأنا لا أرى [ ص: 394 ] بالبيع - في مسألتك - مرابحة بأسا ; إذا بين ، ولا يجوز له إذا لم يبين ، وإن باع ولم يبين رد البيع إلا أن يفوت البيع فيكون له القيمة . مالك
قال ولو اشتراه بدين كان له على رجل لم يصلح أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك فمسألتك مثل هذا . مالك