في قلت : أرأيت لو أن لي على رجل مائة إردب حنطة من قرض فصالحته من ذلك [ ص: 395 ] على مائة درهم فدفع إلي خمسين درهما وافترقنا قبل أن أقبض الخمسين الأخرى أتجوز حصة ما انتقدت من ذلك في قول الرجل يكون له على الرجل مائة إردب قمح من قرض فيصالحه من ذلك على مائة درهم فيدفع إليه خمسين ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين . ؟ مالك
قال : لا تجوز حصة ما قبضت ولا حصة ما لم تقبض ، ولا يجوز من ذلك شيء ويرد الدراهم ويكون الطعام عليه على حاله إلا أن يكونا إنما افترقا الشيء القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يذهب إلى البيت فأتاه ببقية الثمن فيدفعه إليه أو ما أشبه هذا فلا بأس لأني سألت عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه طعاما بعينه في حانوته ويؤخره إلى الغد بكيله ويأتيه بالدواب . مالكا
قال : قال : لا بأس به ، فكذلك هذا إذا كان يذهب معه إلى البيت فينقد أو إلى السوق وما أشبه ذلك فلا بأس به . مالك