قلت : أرأيت إن قال : يضمن ما خرق . جفف القصار ثوبا على حبل له على الطريق مثل هذه الحبال التي يربطونها على الطريق فمر رجل بحمل له فخرق الثوب أيضمن الثوب أم لا ؟
قلت : فإن لم يوجد عند الذي خرق الثوب شيء أيضمن القصار أم لا ؟
قال : لا ضمان على القصار لأن هذا قد علم أنه من غير فعل القصار .
قلت : ولم ضمنت الذي خرقه وإنما مر بحمله في طريق المسلمين ، والقصار هو الذي نشر ثوبه في طريق المسلمين ؟
قال هو وإن كان نشره في طريق المسلمين لم يكن لهذا المار أن يخرقه ، فلما خرقه ولم يكن له أن يخرقه ضمنته ، قال : وهو رأيي مثل ما وصفت لك من الأحمال إذا اصطدمت في طريق المسلمين ، فالقصار له أن ينشر الثياب .