في الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة قال : وسمعت عن مالكا ؟ الدم يكون في الثوب أو الدنس فيصلي به ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس
قال : إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه ، قال : وجعل وقت من صلى وفي ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس ، والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس ، والحائض تطهر قبل مغيب الشمس ، كان يقول : النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء ، وأما من صلى وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك إلى اصفرار الشمس وقتا ، والذي يصلي إلى غير القبلة مثله . مالك
قلت : فإن كان الدنس في جسده ؟
قال : سمعت يقول : الدنس في الجسد وفي الثوب سواء ، وقد قال مالكا : يعيد ما كان في الوقت ، قال مالك ربيعة مثله . وابن شهاب
قال : وقال : من صلى على موضع نجس عليه الإعادة ما دام في الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه دنس . مالك
قلت : فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط ؟
قال : أرى عليه الإعادة ما دام في الوقت وإن لم تكن النجاسة إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة وحدها أو موضع القدمين أو موضع جلوسه وحده . قال : وقال : من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس ، قال : يصلي به وإذا أصاب ثوبا غيره وأصاب ماء فغسله أعاد ما دام في الوقت ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه ، قلت : فإن [ ص: 139 ] كان معه ثوب حرير وثوب نجس بأيهما تحب أن يصلي ؟ مالك
قال : يصلي بالحرير أحب إلي ويعيد إن وجد غيره ما دام في الوقت وكذلك بلغني عن أنه قال ، لأن { رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك } . نهى عن لباس الحرير