في الصلاة بالحقن قال وسألت عن مالكا ؟ الرجل يصيبه الحقن
قال : إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي ، وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي .
قلت : فإن أصابه غيثان أو قرقرة في بطنه ما قول فيه إذا كان يشغله في صلاته ؟ مالك
قال : لا أحفظ من فيه شيئا والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن . مالك
قلت : أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهو مما يشغله ؟
قال : نعم .
قلت : فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة ؟
قال : إذا شغله فأحب إلي أن يعيد .
قلت له : في الوقت وبعد الوقت ؟
قال : إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك يعيد وإن خرج الوقت ، وقد بلغني ذلك عن ثم قال : قال مالك : لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه قال عمر بن الخطاب يحيى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن حدثتهما قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عائشة } . لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول
وذكر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك } . : إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة
وذكر عن : إن كان الذي به شيء لا يشغله عن الصلاة صلى به ، وإن عطاء قال : ما كنت أبالي أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن عمر عن ابن وهب السدي عن التيمي عن عبد الله ، وذكر عن مثل قول ابن مسعود . ابن عمر