قلت : فلو قال : لا بأس بذلك عند قال له رجل : بعني هذه الحنطة كل قفيز بدرهم وهو زرع قائم ؟ . [ ص: 471 ] قلت : فما فرق بين هذا وبين الجعل وأنت قد أجزت هذا في البيع عند مالك ؟ مالك
قال : لأن قال : مالكا لم يكن به بأس ، ولو قال له : أبيعك زرعي هذا كله وقد وجب لك على أن على البائع حصاده ودرسه وذريه لم يكن في ذلك خير ; لأنه إنما باعه قمح ما يخرج من زرعه فلا خير في ذلك . لو أن رجلا قال لرجل : بعني قمح زرعك هذا كذا وكذا إردبا بدينار أو كذا وكذا قفيزا وذلك بعد ما استحصد وهو سنبل قائم
قلت : فما فرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده ودراسه وجميعا كله جزافا وبين الذي اشترى منه كل إردب بدينار على أن يحصده صاحبه ويدرسه ، وهذا في الوجهين جميعا العمل على رب الزرع ؟
قال : لأن هذا اشترى بكيل يعلم ما اشترى وهذا اشترى جزافا فلا يعلم ما اشترى ، فكل شيء اشتراه رجل جزافا لم يصلح له أن يشتريه حتى يعاينه وهذا إنما يعاينه بعد درسه ، وكل من اشترى كيلا فرآه في سنبله فلا بأس بذلك ; لأنه إنما اشترى منه من حنطته هذه التي في سنبله كيلا فلا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز ذلك عند قال : أبيعك حنطتي التي في بيتي كل إردبين بدينار ؟ حتى يصفه أو يريه منها . مالك
قلت : فما فرق بين هذا وبين الذي في سنبله ؟
قال : لأن الذي في سنبله قد عاينه فهذا فرق ما بينهما .