في قلت : أرأيت إذا انقضى أجل الكراء وقد أحدث المتكاري في الدار بنيانا أو غير ذلك مما كان ينتفع به كأن أحدث ذلك بأمر رب الدار أو بغير أمره ، فلما انقضت الإجارة قال المتكاري : أعطني قيمة بنياني هذا ؟ نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه
قال : قال : ينظر فيما أحدث المتكاري فإن كان له قيمة إن قلعه قيل لرب الدار : أعطه قيمته منقوضا ، وما كان في ذلك البنيان من جص أو طين إذا هو قلعه لم يكن للمتكاري فيه منفعة فلا يقوم ذلك إلا أن يكون له فيه منفعة فيقوم ، فإن رضي رب الدار أن يأخذه بقيمته منقوضا كان ذلك له ولم يكن للمتكاري أن ينقضه إذا أعطاه رب الدار قيمته منقوضا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { مالك } فإن أبى رب الدار أن يعطيه قيمته منقوضا كان للمتكاري أن يقلع بنيانه . لا ضرر ولا [ ص: 531 ] ضرار
قلت : وهو سواء عند إذا كان أذن له رب الدار أن يحدث ذلك ، وإن كان لم يأذن له ؟ مالك
قال : نعم ذلك سواء ; لأن رب الدار يقول لم آذن لك حين أذنت لك وأنا أريد أن أغرم لك شيئا إنما أذنت لك لترتفق فيكون القول كما فسرت لك ورددته على غير عام فقال مثل ما قلت لك . مالك
قلت : أرأيت لو أني قال : قال أكريت داري من رجل فبنى في الدار وعمر من غير أن آمره ؟ : ليس على رب الدار شيء ويقال له : اقلع بنيانك إن كان لك فيه منفعة إلا أن يشاء رب الدار أن يعطيك قيمة ما لك فيه منفعة من بنيانك هذا مقلوعا ، والخيار في ذلك إلى رب الدار . مالك