في الرجل يوكل الرجل يكري داره فتعدى فوهبها أو رهنها قلت : أرأيت إن قال : هذا عندي بمنزلة البيع وقد أخبرتك في البيع أنه قال : إذا باع بغير ما يتبايع به الناس أو حابى في ذلك فلا يجوز ، قال : ومعنى قول وكلت رجلا يكري لي منزلا فأكراه بغير الذهب والفضة أو حابى في ذلك ؟ بغير ما يتبايع به الناس أنه على غير الذهب والفضة . مالك
قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يكري داري فأعارها أو وهبها أو تصدق بها أو أسكنها أو حابى فيها ثم جئت أطلب الكراء ؟
قال : إن كان الذي أمرته أن يكريها فتصدق أو وهب أو أعار أو أسكن أو حابى مليا أخذ منه كراء الدار ، ولم يكن له أن يرجع على ساكنها بما أخذ منه ، وإن لم يكن مليا أخذ رب الدار الكراء من الساكن في الدار ، وليس للساكن أن يرجع على الذي وهبها له أو تصدق بها أو أسكنها إياه أو أعارها له ، وقد أخبرتك به في غير هذا الموضع أيضا .