في متكاري الدار يفلس قلت : أرأيت قال : يكون رب الدار أولى من الغرماء في قول رجلا اكترى منزلا سنة فسكن ستة أشهر ثم فلس ؟ بما بقي من السكنى بنصف الكراء إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إلى رب الدار ما يصيب ما بقي من الشهور على قدر قيمة ذلك ، وذلك نصف الكراء أو أقل أو أكثر على قدر قيمة الكراء فيكون ما بقي من هذا من السكنى للغرماء يكرونه في دينهم . [ ص: 532 ] قال مالك : وإن أبوا أن يعطوه ذلك كان المكري بالخيار إن أحب أن يسلم ما بقي من سكنى الدار للغرماء يكرونه ، ويحاص الغرماء بجميع دينه فعل ، وإن أحب أن يأخذ ما بقي من السكنى بما يصيبه من الكراء ويضرب بما بقي له مع الغرماء في جميع مال المفلس كان ذلك له ، وكذلك ذكر ابن وهب وغيره سحنون