في اكتراء الأرض بالطعام والعلف قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا بشيء من الطعام مما لا تنبته الأرض مثل السمن والعسل والجبن واللبن أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يجوز ذلك .
قلت : لم كرهه مالك وليس في هذا محاقلة ؟
قال : إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح خيف أن يكون أيضا القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك قال : وكذلك فيما بلغني فسره مالك .
قلت : أرأيت إن تكاريت الأرض بالملح أيجوز ذلك في قول مالك ؟
قال : لا يجوز ذلك عند مالك .
قلت : ولا بالأشربة كلها النبيذ وغيره من الأنبذة ؟
قال : قال مالك : لا يجوز بالعسل والسمن ولا بالثمر والملح ولا بالصبر فالأنبذة عندي بهذه المنزلة


