قلت : أرأيت إن تكاريت أرضا بزيت الجلجلان أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : لا يجوز هذا عند مالك ; لأن هذا طعام .
قلت : أيجوز بزيت زريعة الكتان ؟
قال : قال لي مالك : لا يجوز أن يتكارى الأرض بالكتان فرأيت بذلك زريعته أشد . [ ص: 548 ] قلت : أفتكره أيضا أن تكرى الأرض بالقطن ؟
قال : أكرهه ; لأن القطن عندي بمنزلة الكتان .
قلت : فيكره أن يكري الأرض بالأصطبة ؟
قال : إنما سألنا مالكا عنه مجملا ولم نسأله عن الأصطبة ، فالأصطبة وغير الأصطبة سواء .
قلت : لم كره مالك أن تكرى الأرض بالكتان ؟ هذا الطعام كله قد علمنا لم كرهه مالك ; لأنه يدخله الطعام بالطعام عنده ، فالكتان لم كرهه مالك ، والكتان لا بأس أن يشتريه الرجل بالطعام إلى أجل ؟
قال : قال لي مالك : أكره أن تكرى الأرض بشيء مما يخرج منها وإن كان لا يؤكل .
قال ابن القاسم : فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشيء مما تنبت الأرض فيزرع ذلك فيها فتكون هذه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها كتانا


