قلت : أرأيت إن اكترى الأرض بالتبن أو بالقضب أو بالقرظ وما أشبهه من العلوفة أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : في الكتان أنه لا يجوز ، فالقرظ والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة .
قلت : وكذلك إن أكراها باللبن والجبن ؟
قال : نعم لا يجوز ذلك عند مالك


