[ ص: 632 ] في المقارضة على الأجزاء قلت : أرأيت قال : فلا بأس بذلك عند المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر . قلت : أرأيت إن مالك قال : سألت أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل كله ؟ عن مالكا قال : قال الرجل يعطي الرجل المال ، يعمل به على أن الربح للعامل ، ولا ضمان على العامل ؟ : قد أحسن ولا بأس به . قال : وقال مالك ، في مالك ، قال : لا بأس بذلك . الرجل يعطي الرجل النخل مساقاة ، على أن جميع الثمرة للعامل