قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا ، ولم أسم له ثلثا ولا ربعا ولا نصفا ، ولا أكثر من أن قلت له : خذ هذا المال قراضا فعمل فربح وتصادق رب المال والعامل على ذلك ؟ قال : يرد إلى قراض مثله .
قلت : فإن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ، فلقيته بعد ذلك فقلت له : اجعله على الثلثين لي والثلث لك ، أو الثلثان للعامل ولرب المال الثلث ، وقد عمل بالمال ففعل ؟ قال : لا أرى به بأسا ولم أسمعه من مالك .


