قلت : أرأيت إن سمع القاضي رجلا يقذف رجلا ، أيقيم عليه الحد أم لا  ؟ قال : بلغني أن  مالكا  قال : إن سمع السلطان رجلا يقذف رجلا ، فإنه لا يجوز فيه العفو . 
قال ابن القاسم    : وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فإنه لا يجوز فيه العفو ، إلا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف إن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك . فقيل  لمالك    : فكيف يعرف ذلك ؟ قال : يسأل الإمام في السر ويستحسن ذلك ، فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه . 
				
						
						
