قلت لابن القاسم    : أرأيت القاضي إذا باع مال اليتامى ، أو باع مال رجل مفلس في الدين ، أو باع مال ميت وورثته غيب ، على من العهدة  ؟ قال : قال  مالك  في الوصي : إنه لا عهدة عليه ، فكذلك القاضي لا عهدة عليه . قلت : فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت  ؟ قال : في مال اليتامى . قلت : فإن  [ ص: 17 ] ضاع الثمن ، أو ضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك واستحقت السلع التي باع  ؟ قال : بلغني عن  مالك  أنه قال : لا شيء عليهم . 
قال : وأخبرني بذلك عن  مالك  من أثق به . 
				
						
						
