في شهادة السماع في الولاء قلت : أرأيت إن ؟ شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا ، لا يعلمان له وارثا غير هذا
قال : قال : إذا شهد شاهدان على السماع ، أو شهد شاهد واحد على أنه مولاه ، أعتقه ولم يكن إلا ذلك من البينة . فإن الإمام لا يعجل في ذلك حتى يثبت إن جاء أحد يستحق ذلك ، وإلا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه . مالك
قال : وقال لنا [ ص: 32 ] : وقد نزل هذا ببلدنا وقضي به . مالك
قال : وكذلك لو لم يكن إلا قوم يشهدون على السماع ، فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجر بذلك الولاء . مالك
قلت : في قول فإن كان شاهدا واحدا على السماع ، أيحلف ويستحق المال ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، أو أرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ، ولا يستحق به من المال شيئا ; لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة غيره . مالك