في الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل قلت : أرأيت إن ؟ أقمت شاهدا واحدا على حق لي ، وأبيت أن أحلف وردت اليمين على الذي عليه الحق ، فأبى أن يحلف
قال : يغرم .
قلت : علي ؟ وتغرمه ولا ترد اليمين
قال : نعم ، إذا أبيت أن تحلف مع شاهدك ورددت اليمين عليه ، فإن أبى أن يحلف غرم ولم ترجع اليمين عليك ، وهذا قول . مالك
قال : وهذا مخالف للذي لم يأت بشاهد ; لأن اليمين إنما كانت مع الشاهد للمدعي وإذا لم يحلف ردت اليمين على المدعى عليه ، فإن حلف وإلا غرم ; ولأن اليمين في الذي لا شاهد له ، إنما كانت على المدعى عليه ، فإن حلف وإلا ردت اليمين على المدعي ، فإن حلف وإلا فلا شيء له . قال : وهذا قول . مالك