في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة قلت : أرأيت إن في قول ادعيت قبل رجل حقا ، فاستحلفته ثم حلف فأصبت عليه بينة بعد ذلك ، أيكون لي أن آخذ حقي ؟ مالك
قال : قال : نعم ، له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته . مالك
قال : وبلغني عن أنه قال : إذا مالك فلا حق له . استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا له
قلت : ، فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة ببلد آخر فاستحلفه ، ثم قدمت بينة ، أيقضى له بهذه البينة وترد يمين المطلوب الذي حلف بها أم لا في قول فإن كانت بينة الطالب غيبا ببلد آخر ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا ، إلا أني أرى إذا كان عارفا ببينته وإن كانت غائبة عنه ، فرضي باليمين من المطلوب تاركا لبينته ، لم أر له حقا وإن قدمت له بينة . مالك
قلت : وما معنى قول تاركا لبينته ؟ أرأيت إن مالك ؟ قال : لي بينة غائبة فأحلفه لي ، فإن حلف وقدمت بينتي فأنا على حقي ولست بتارك حقي لبينتي
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، إلا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك . فإن ادعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب أو يتطاول ذلك ، رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته ، وإن كانت البينة ببلاد قريبة ، فلا أرى أن يستحلفه له إذا كانت بينته قريبة ، اليوم واليومين والثلاثة ، ويقال له : قرب بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة . مالك
قال ابن مهدي : وكان سفيان الثوري يقول : إذا حلفته فليس لك شيء . ابن أبي ليلى