في تعديل الشهود قلت : هل كان  مالك  يقول : لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فهل يقبل تزكية واحد  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين . 
قال : وقال  مالك    : ومن الناس من لا يسأل عنهم ، وما تطلب منهم التزكية لعدالتهم عند القاضي . 
قلت : ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن زكوا في السر أو العلانية ، أيكتفى بذلك  عند  مالك  ؟ 
قال : نعم ، إذا زكاه رجلان أجزأه . 
				
						
						
