في شهادة الزور قلت : أرأيت القاضي إذا أخذ شاهد زور كيف يصنع فيه وما يصنع به  ؟ 
قال :  [ ص: 58 ] قال  مالك    : يضرب ويطوف به في المجالس . 
قال ابن القاسم    : حسبت أنه يريد به في المجالس في المسجد الأعظم قلت : وكم يضربه ؟ 
قال : على قدر ما يرى الإمام . 
قال : وبلغني عن  مالك  أنه قال : ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسنت حاله .  ابن وهب  قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن مكحول  والوليد بن أبي مالك  ، أن  عمر بن الخطاب  كتب إلى عماله بالشام    : إذا أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه ، وطوفوا به حتى يعرفه الناس . ويطال حبسه ويحلق رأسه وبعضهم يزيد الحرف . وقال  ابن شهاب    : أرى أن ينكل بعقوبة موجعة ، وأن يسمع به حتى يجعلوا أحاديث ، وينكل بهم ويهان شهود الزور مثل الذي وقع بهم . 
				
						
						
