[ ص: 67 ] في المديان يقر في مرضه بدين لوارث قلت : أرأيت إن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته ، والدين عليه ببينة يغترق ماله  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يقبل قوله . وقد سئل  مالك  عن رجل كان عليه دين ، فأقر لأخت له بدين عليه    . 
قال : قال  مالك    : لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين . فقيل  لمالك    : إنها قد كانت تقتضيه منه في حياته ؟ 
قال : إن كانت لها بينة أنها كانت تقتضي قال سحنون    : معنى قول  مالك  أن ذلك لها ويلزمه الإقرار لها بالدين . 
				
						
						
