قلت : أرأيت إن في قول فلس هذا المفلس ، وله ديون على الناس ، أتباع ديونه الساعة نقدا ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ؟ أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم
قال : قد حل دين الغرماء ، فذلك إلى الغرماء إن شاءوا أخروا وإن شاءوا لم يؤخروا .
قال : وقال ابن وهب : من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل . مالك بن أنس
قال : وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد مثله . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
قال : وأخبرني [ ص: 84 ] ابن وهب أنه سأل يونس عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات ، قال ابن شهاب : مضت السنة ، بأن دينه حل حين مات ; لأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين . ابن شهاب عن ابن وهب يونس وعبد الجبار عن أنه قال : من مات فقد حل أجل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل . ربيعة عن ابن وهب شريح الكندي وغيرهم من التابعين مثله . وإبراهيم النخعي