في زكاة أموال العبيد والمكاتبين قلت : ما قول في مالك ، أعليهم صدقة في [ ص: 307 ] عبيدهم وفي حروثهم وفي ناضهم وفيما يديرون للتجارة زكاة ؟ فقال : لا . أموال المكاتبين والعبيد وأمهات الأولاد
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هو قول . قال : وقال مالك : ليس عليهم إذا عتقوا وأموالهم في أيديهم زكاة ، حتى يحول الحول على أموالهم التي في أيديهم من يوم عتقوا . مالك
قال : وقال : ليس في مال العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمدبرة زكاة ، لا في أموالهم ولا في مواشيهم ولا في حروثهم . مالك
قال : وقال : ليس في أموال العبد زكاة لا على السيد ولا على العبد . مالك
قلت : أرأيت إن قبض الرجل مال عبده ، أيزكيه مكانه أم حتى يحول الحول عليه ؟ فقال : لا زكاة على السيد فيه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه .
قلت : وهذا قول . قال : نعم . مالك
قلت : أرأيت المكاتب أعليه عشر فيما أخرجت الأرض ؟
قال : لا .
قلت وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة ؟
قال : نعم ، قال : ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة . مالك
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هذا قوله .
قلت : فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا اتجروا أو مكاتبيهم الزكاة ؟ فقال : لا .
قلت : وهو قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو في حرث أو في ناض في قول ؟ فقال : لا قال مالك عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أنه قال : ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في أموالهما . ابن عمر
قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب جابر بن عبد الله وسليمان بن يسار وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج ، وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة مثله ، وحدثني عن وابن قسيط قال : حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد الحسن قال : ليستأذن مولاه فإن أذن له زكاه .
قال : عن ابن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع قال : ليس على العبد في ماله زكاة ، ولا يصلح له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذن سيده ، ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل . عبد الله بن عمر
قال وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن ابن مهدي عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير أنهم قالوا : ليس على المكاتب في ماله زكاة . وسعيد بن المسيب
قال . ابن مهدي
قال أبو عوانة عن أنه سأل أبي الجهم فقال : لا ، ثم سألت ابن المسيب فقال : لا ، فقلت إن عنده وفاء وفضلا ؟ فقال : وإن كان عنده فضل من ذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض . ابن جبير
قال عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبيه ، أن جدته مرت على عمرو بن ميمون بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا . مسروق