في الرجلين يتحملان بالحمالة يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال ثم يعدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء قلت : أرأيت لو أن رجلين كفيلين تكفلا عن رجل بألف درهم ، وكل واحد كفيل ضامن بما على صاحبه ، فغاب الذي تكفل عنه وغاب أحد الكفيلين ، فلزم الكفيل الحاضر وأدى المال  ، ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل الآخر وكلاهما مليء ، فأراد الكفيل أن يتبع الكفيل الآخر بنصف ما أدى عنه ، أيكون ذلك له والذي عليه الأصل مليء ؟ 
قال : نعم . 
قلت : ولم وقد قال  مالك  في الذي عليه الأصل : إذا كان مليا ، لم يكن للطالب أن يأخذ الكفيل بالمال ؟ 
قال : لا يشبه الكفيلين ههنا الذي عليه الأصل ; لأن الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه ، وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه ، فإنه يرجع على أيهما شاء ، على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه ; لأنه حين أدى صار دينا له عليهما . 
قلت : وهذا في قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
				
						
						
