في الرجلين يتحملان بالحمالة يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال ثم يعدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء قلت : أرأيت لو أن ، ثم قدم الذي عليه الأصل والكفيل الآخر وكلاهما مليء ، فأراد الكفيل أن يتبع الكفيل الآخر بنصف ما أدى عنه ، أيكون ذلك له والذي عليه الأصل مليء ؟ رجلين كفيلين تكفلا عن رجل بألف درهم ، وكل واحد كفيل ضامن بما على صاحبه ، فغاب الذي تكفل عنه وغاب أحد الكفيلين ، فلزم الكفيل الحاضر وأدى المال
قال : نعم .
قلت : ولم وقد قال في الذي عليه الأصل : إذا كان مليا ، لم يكن للطالب أن يأخذ الكفيل بالمال ؟ مالك
قال : لا يشبه الكفيلين ههنا الذي عليه الأصل ; لأن الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه ، وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه ، فإنه يرجع على أيهما شاء ، على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه ; لأنه حين أدى صار دينا له عليهما .
قلت : وهذا في قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .