باب في الحميل يؤخذ منه الحميل قلت : أرأيت إن أم لا ؟ تكفل لي رجل بحق على رجل ، فأخذت من الكفيل كفيلا آخر ، أيلزم كفيل الكفيل الكفالة
قال : نعم يلزمه .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا . وقال غيره : وكذلك لو ، أن ذلك جائز . وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل ، وتحمل آخر بنفس الحميل فهو جائز . [ ص: 108 ] ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم ; لأن الحمالة وكالة وإن كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء ببعض . فإن جاء به أحدهم ; برئ هو وحده ولم يبرأ صاحباه ; لأنه لم يتحمل عنهما . وإذا تحمل بعضهم ببعض ، فأتى به أحدهم ، فيكون إذا جاء به كأن كلهم أتى به ; لأن كل واحد وكيل لصاحبه على الإتيان به . تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل ، وكل واحد حميل بصاحبه : فخذ هذا الباب على هذا ونحوه . سحنون