الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم قلت : أرأيت إن كان لي على رجل حق إلى أجل وقد أخذت منه كفيلا ، فلما حل الأجل أخرت الذي عليه الأصل ، أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا ، وكيف إن أخرت الكفيل ، أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل ، إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل : لا أرضى ، لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله ، كان ذلك له ، ويكون صاحب الحق بالخيار ، إن أحب أن يؤخر صاحب الحق - ولا حمالة على الحميل - فذلك له ، وإن أبى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل . وإن سكت الحميل - وقد علم بذلك - فالحمالة له لازمة . وإن لم يكن علم حتى يحل أجل ما أخره إليه ، حلف صاحب الحق بالله ما أخره ، ليبرئ الحميل من حمالته وكانت حمالته عليه لازمة . وأما إذا أخر الكفيل ، فإني أراه تأخيرا على الذي عليه الأصل ، إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو : ما كان مني ذلك تأخيرا للحق عن صاحبه ، ولا كان ذلك مني إلا للحميل . فإن حلف ; كان له أن يطلب صاحب الحق ، وإن أبى أن يحلف لزمه التأخير ، وذلك أنه لو وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال : إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي ، فالتأخير بمنزلته سحنون : وقال غيره : إذا أخر الغريم وهو مليء موسر - تأخيرا بينا - فالحمالة ساقطة عن الحميل . فإن أخره ولا شيء عنده ، فلا حجة للكفيل ، وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية