الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم قلت : أرأيت إن ؟ كان لي على رجل حق إلى أجل وقد أخذت منه كفيلا ، فلما حل الأجل أخرت الذي عليه الأصل ، أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا ، وكيف إن أخرت الكفيل ، أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل
قال : أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل ، إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل : لا أرضى ، لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله ، كان ذلك له ، ويكون صاحب الحق بالخيار ، إن أحب أن يؤخر صاحب الحق - ولا حمالة على الحميل - فذلك له ، وإن أبى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل . وإن سكت الحميل - وقد علم بذلك - فالحمالة له لازمة . وإن لم يكن علم حتى يحل أجل ما أخره إليه ، حلف صاحب الحق بالله ما أخره ، ليبرئ الحميل من حمالته وكانت حمالته عليه لازمة . وأما إذا أخر الكفيل ، فإني أراه تأخيرا على الذي عليه الأصل ، إلا أن يحلف صاحب الحق بالله الذي لا إله إلا هو : ما كان مني ذلك تأخيرا للحق عن صاحبه ، ولا كان ذلك مني إلا للحميل . فإن حلف ; كان له أن يطلب صاحب الحق ، وإن أبى أن يحلف لزمه التأخير ، وذلك أنه لو وضع عن الحميل حمالته لكان له أن يتبع صاحب الحق إذا قال : إنما أردت وضع الحمالة واتباع غريمي ، فالتأخير بمنزلته : وقال غيره : إذا أخر الغريم وهو مليء موسر - تأخيرا بينا - فالحمالة ساقطة عن الحميل . فإن أخره ولا شيء عنده ، فلا حجة للكفيل ، وله القيام على الكفيل وله أن يقف عنه . سحنون