الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم قلت : أرأيت إن تكفلت لرجل بألف درهم هاشمية ، فرضي صاحب الحق بألف درهم دمشقية فقضيت ذلك ، بم أرجع على صاحبي الذي عليه الأصل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ترجع عليه بألف درهم دمشقية ; لأنك كذا أديت .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني تكفلت عن رجل بألف درهم ، فغاب ولزمني الذي تكفلت له فأعطيته بالألف الدرهم ، دنانير أو عرضا من [ ص: 109 ] العروض أو طعاما ، ثم قدم الذي عليه الأصل ، بم أرجع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الذي عليه الأصل بالخيار ، إن أحب أن يدفع قيمة ما دفع الكفيل إليه إن كان عرضا أو حيوانا فذلك له ، وإن كان طعاما فمكيلته . وإن أحب الألف التي كانت عليه فذلك له ، فإن هو دفع الذهب من الورق التي تحمل بها ، فلا يحل ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ، ويرجع الكفيل الذي دفع الذهب إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ، ويكون الورق على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل كما هي .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : والمأمور إذا دفع دراهم من دنانير خلاف هذا ، ولا يشبه الكفيل ، وهو بيع حادث ، وقد فسرت لك ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية