الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه ، على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل
قال : قال : لا يصلح ذلك . مالك
قال : وإن حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه كفيلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل .
قال : وكذلك لو رهنه قبل الأجل ، على أن يؤخره فلا يصلح . وإن رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به . وقال غيره : إذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق ، على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز . ولهذا لا يكون الرهن به رهنا وإن كان مقبوضا ، ولا يكون قبضه له قبضا إن فلس الغريم ، أن يكون أحق به من الغرماء ، ولا يكون على الحميل شيء أيضا ; لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ ، إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه . فلا يجوز أن يبقي في يديه الوثيقة منه ; لأنه يشبه سلفا أجر منفعة ، وهو باق في الذمة كما كان . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل ، على أن أعطاه حميلا أو رهنا ببقية الحق إلى أجله
قال : لا بأس به .
قلت : فإن ؟ أعطاه عشرة دنانير قبل الأجل ، على أن رهنه أو أعطاه حميلا بالحق إلى أجله
قال : هذا لا بأس به .
قال : وقال : كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال ، فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل ، أو رهنه به رهنا على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل ، فلا خير فيه . مالك
قال ابن القاسم : لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه .
قال : وإذا حل الأجل فلا بأس به .
قال ابن القاسم : لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا .
قال : والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل ، على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل ، لا يجوز ولا يحل ، وإن كان بعد محل الأجل فلا بأس به . مالك